جيرار جهامي ، سميح دغيم
2007
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
على أن يتصرّف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه . وكما أنه يكتسب الأموال بأنواع من الحرف والصناعات ، فكذلك يكتسب قلوب الخلق بأنواع من المعاملات ، ولا تصير القلوب مسخّرة إلّا بالمعارف والاعتقادات . ( الغزالي ، علوم الدين 3 ، 295 ، 6 ) . غنيمة * في اللّغة - الغنم : الفوز بالشيء من غير مشقّة . والاغتنام : انتهاز الغنم . والغنم والغنيمة والمغنم : الفيء . . . وفي الحديث : « الرّهن لمن رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » ، غنمه : زيادته ونماؤه وفاضل قيمته . . . وغنم الشيء . . . فاز به . وتغنّمه واغتنمه : عدّه غنيمة . . . وأغنمه الشيء : جعله له غنيمة . . . الغنيمة : ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين ، ويجب الخمس لمن قسمه اللّه له . . . يقال : غنمت أغنم غنما وغنيمة . . . ويقال : فلان يتغنّم الأمر : أي يحرص عليه كما يحرص على الغنيمة . ( لسان العرب ، غنم 12 / 445 - 446 ) . - الغنيمة . . . هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال ، وأما المأخوذ بلا قتال فيسمّى فيئا . ( كشاف الاصطلاحات ، الغنيمة ، 2 / 1255 ) . - قيل : الغنيمة ما حصل مستغنما بتعب كان أو بغير تعب ، وباستحقاق كان أو بغير استحقاق ، وقبل الظفر أو بعده . . . وقال بعضهم : الغنيمة والجزية ومال أهل الصلح والخراج كله فيء ، لأن ذلك كله مما أفاء اللّه على المؤمنين . وعند الفقهاء : كل ما يحلّ أخذه من أموالهم فهو فيء . ( الكليات ، فصل الغين ، الغنم ، 3 / 306 - 307 ) . * في العلوم الاجتماعية والسياسية - إذا غنم المسلمون غنيمة من أهل الشرك فأحبّ إليّ أن لا تقسم حتى تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام ، وإن قسمت في دار الحرب نفذت لأنّها ليست بمحرزة ما دامت في دار الحرب . ( أبو يوسف القاضي ، الخراج ، 196 ، 11 ) . - قال أبو يوسف : ولا بأس أن ينفل الإمام أو واليه على الجيش الرجل أو السرية يقول : من قتل قتيلا فله سلبه ، أو من خراج فأصاب كذا وكذا فله منه كذا ، أو من أصاب شيئا فله منه كذا وكذا ما لم تحرز الغنيمة ، فإذا أحرزت الغنيمة لم يكن للوالي أن ينفل أحدا شيئا . حدّثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن نهار عن أبيه قال : كنت أول من أوقد في باب تستر ، فلما فتحناها أمرني الأشعري على عشرة من قومي ونفّلني سهما سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة . ( أبو يوسف القاضي ، الخراج ، 197 ، 22 ) . - إنّ الغنيمة ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة . ( ابن آدم ، الخراج ، 17 ، 7 ) . - لا يجوز لأحد من الجند الذين شهدوا الغنيمة ، أن يبيع سهمه من المغنم ، ولا يعتقه حتى تقسم الغنيمة ، والغنيمة جميع ما أصابوا من شيء قلّ ذلك أو كثر حتى الأبر إلّا الأرضين . ( ابن آدم ، الخراج ، 18 ، 13 ) .